ze=29]ماجاء في المستحاضه[/size]
حَدَّثَنَاهَنَّادٌ حَدَّثَنَاوَكِيعٌ وَعَبْدَةُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْفَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ
الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ
فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ
فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي
حَدِيثِهِ وَقَالَ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ
الْوَقْتُ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى
حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ
يَقُولُسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا جَاوَزَتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا اغْتَسَلَتْ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ
الشــــــــــروح تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
بَابٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ) الِاسْتِحَاضَةُجَرَيَانُ
الدَّمِ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ فِي عِرْقٍ يُقَالُ لَهُ الْعَاذِلُ
بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ ، يُقَالُ اسْتُحِيضَتِ
الْمَرْأَةُ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ أَيَّامِهَا الْمُعْتَادَةِ
فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ كَذَا فِي الْفَتْحِ .
قَوْلُهُ : ( جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ ) بِضَمِّ
الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ
التَّحْتِيَّةِ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : صَحَابِيَّةٌ لَهَا حَدِيثٌ فِي الِاسْتِحَاضَةِ .
( إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( فَلَا أَطْهُرُ ) أَيْ لَا يَنْقَطِعُ عَنِّي الدَّمُ ( أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ ) كَانَتْ
قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تُصَلِّي فَظَنَّتْ أَنَّ ذَلِكَ
الْحُكْمَ مُقْتَرِنٌ بِجَرَيَانِ الدَّمِ مِنَ الْفَرْجِ فَأَرَادَتْ
تَحْقِيقَ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ أَيْ أَتْرُكُهَا ،
وَالْعَطْفُ عَلَى مُقَدَّرٍ بَعْدَ الْهَمْزَةِ لِأَنَّ لَهَا صَدْرَ
الْكَلَامِ ، أَيْ أَيَكُونُ لِي حُكْمُ الْحَائِضِ فَأَتْرُكَ الصَّلَاةَ .
( قَالَ لَا ) أَيْ لَا تَدَعِي الصَّلَاةَ ( إِنَّمَا ذَلِكِ ) بِكَسْرِ الْكَافِ أَيِ الَّذِي تَشْتَكِينَهُ .
( عِرْقٌ ) بِكَسْرِ
الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ، أَيْ دَمُ عِرْقٍ انْشَقَّ وَانْفَجَرَ مِنْهُ
الدَّمُ ، أَوْ إِنَّمَا سَبَبُهَا عِرْقٌ مِنْهَا فِي أَدْنَى الرَّحِمِ .
( وَلَيْسَتْ ) أَيِ الْعِلَّةُ الَّتِي تَشْتَكِينَهَا ، وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى مَا فِي الْمِشْكَاةِ " لَيْسَ " وَهُوَ الظَّاهِرُ .
( بِالْحَيْضَةِ ) قَالَ الْحَافِظُ : بِفَتْحِ الْحَاءِ كَمَا نَقَلَهُالْخَطَّابِيُّعَنْ
أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ أَوْ كُلِّهِمْ وَإِنْ كَانَ قَدِ اخْتَارَ
الْكَسْرَ عَلَى إِرَادَةِ الْحَالَةِ لَكِنَّ الْفَتْحَ هُنَا أَظْهَرُ ،
وَقَالَالنَّوَوِيُّوَهُوَ مُتَعَيِّنٌ أَوْ قَرِيبٌ مِنَ الْمُتَعَيِّنِ ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ
إِثْبَاتَ الِاسْتِحَاضَةِ وَنَفْيَ الْحَيْضِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ
فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَيَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ مَعًا
جَوَازًا حَسَنًا . انْتَهَى كَلَامُهُ . قَالَ الْحَافِظُ : وَاَلَّذِي فِي رِوَايَتِنَا بِفَتْحِ الْحَاءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ .
فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ ) قَالَالْقَارِي: بِالْكَسْرِ
اسْمٌ لِلْحَيْضِ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ الْفَتْحِ ، وَقِيلَ الْمُرَادُ
بِهَا الْحَالَةُ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا وَهِيَ تَعْرِفُهَا
فَيَكُونُ رَدَّا إِلَى الْعَادَةِ ، وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهَا الْحَالَةُ
الَّتِي تَكُونُ لِلْحَيْضِ مِنْ قُوَّةِ الدَّمِ فِي اللَّوْنِ
وَالْقِوَامِ ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُعُرْوَةَالَّذِي يَتْلُوهُ وَهِيَ لَمْ تَعْرِفْ أَيَّامَهَا فَيَكُونُ رَدًّا إِلَى التَّمْيِيزِ ، قَالَالطِّيبِيُّ: وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِفَأَبُو حَنِيفَةَمَنَعَ
اعْتِبَارَ التَّمْيِيزِ مُطْلَقًا وَالْبَاقُونَ عَمِلُوا بِالتَّمْيِيزِ
فِي حَقِّ الْمُبْتَدَأَةِ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا تَعَارَضَتِ
الْعَادَةُ وَالتَّمْيِيزُفَاعْتَبَرَمَالِكٌوَأَحْمَدُوَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا التَّمْيِيزَ وَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى الْعَادَةِ ، وَعَكَسَابْنُ خَيْرَانَ. انْتَهَى .
قُلْتُ : أَرَادَ بِحَدِيثِ عُرْوَةَالَّذِي رَوَاهُ عُرْوَةُ عَنْفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ
ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي
وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌرَوَاهُأَبُو دَاوُدَوَالنَّسَائِيُّ.
( فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ) ، أَيْ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ وَفِي رِوَايَةٍلِلْبُخَارِيِّ: ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي .
قَوْلُهُ : ( قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَفِي حَدِيثِهِ وَقَالَ :تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ) قَالَ
بَعْضُهُمْ إِنَّ هَذَا مَدْرَجٌ ، وَقَدْ رَدَّ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ
عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عُرْوَةَ، وَقَدْ رَدَّ الْحَافِظُ عَلَيْهِ أَيْضًا وَقَالَ : وَلَمْ يَتَفَرَّدْأَبُو مُعَاوِيَةَبِذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍعَنْ هِشَامٍ، وَادَّعَى أَنَّ حَمَّادًاتَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَأَوْمَأَمُسْلِمٌ أَيْضًا إِلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ رَوَاهَاالدَّارِمِيُّمِنْ طَرِيقِحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَوَالسِّرَاجُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ. انْتَهَى
وَفِي
الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَيَّزَتْ دَمَ
الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ تَعْتَبِرُ دَمَ الْحَيْضِ
وَتَعْمَلُ عَلَى إِقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ ، فَإِذَا انْقَضَى قَدْرُهُ
اغْتَسَلَتْ عَنْهُ ثُمَّ صَارَ حُكْمُ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ حُكْمَ
الْحَدَثِ فَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَكِنَّهَا لَا تُصَلِّي
بِذَلِكَ الْوُضُوءِ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ مُؤَادَّةٍ أَوْ
مَقْضِيَّةٍ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ : ثُمَّ
تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ ، وَعِنْدَ
الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْوُضُوءَ مُتَعَلِّقٌ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَهَا
أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ الْفَرِيضَةَ الْحَاضِرَةَ وَمَا شَاءَتْ مِنَ
الْفَوَائِتِ مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ ، عَلَى قَوْلِهِمِ
الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : تَوَضَّئِي
لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَفِيهِ مَجَازُ الْحَذْفِ وَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ ،
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
وَلَا يَجِبُ إِلَّا بِحَدَثٍ آخَرَ ، وَقَالَ أَحْمَدُوَإِسْحَاقُ: إِنِ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ فَرْضٍ فَهُوَ أَحْوَطُ ، قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ ذِكْرُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وَذُكِرَ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ فَلِذَا كَانَ مَالِكٌ يَسْتَحِبُّهُ لَهَا وَلَا يُوجِبُهُ كَمَا لَا يُوجِبُهُ عَلَى صَاحِبِ السَّلَسِ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : فَإِنْ قُلْتَ : قَالَ فِي الْهِدَايَةِ لَنَا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ . قُلْتُ : قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي تَخْرِيجِ الْهِدَايَةِ غَرِيبٌ جِدًّا ، وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . فَإِنْ قُلْتَ : قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ مُخْتَصَرِالطَّحَاوِيِّ: رَوَىأَبُو حَنِيفَةَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَعَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ تَوَضَّئِي
لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ، فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ بِلَفْظِ تَوَضَّئِي
لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ، تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ
تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ، أَيْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ
لَوْ كَانَ هَذَا اللَّفْظُ فِي هَذَا الطَّرِيقِ مَحْفُوظًا لَكَانَ
دَلِيلًا عَلَى الْمَطْلُوبِ ، لَكِنَّ فِي كَوْنِهِ مَحْفُوظًا كَلَامًا
فَإِنَّ الطُّرُقَ الصَّحِيحَةَ كُلَّهَا قَدْ وَرَدَتْ بِلَفْظِ
تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَأَمَّا هَذَا اللَّفْظُ فَلَمْيَقَعْ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَوَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ،وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّاالتِّرْمِذِيُّ كَذَا فِي الْمُنْتَقَى وَلَفْظُهُ :أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ تُهْرَاقُ الدَّمَ فَقَالَ : لِتَنْظُرْ
قَدْرَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ
وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ فَتَدَعَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ
وَتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ تُصَلِّي.
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَائِشَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ