تاريخ التسجيل : 01/01/1970
| موضوع: القواعد الذهبية في معاملة الحكام على طريقة أهل السنة السلفية المرضيَّة الثلاثاء مارس 20, 2012 1:33 pm | |
| القواعد الذهبية في معاملة الحكام على طريقة أهل السنة السلفية المرضيَّة
ملخص من كتاب: معاملة الحكام للشيخ عبد السلام بن برجس – رحمه الله -
لخصه وألقاه على طلبة العلم في مسجد البيرة الكبير - رام الله : أبو عبد الرحمن رائد بن عبد الجبار المهداوي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإنَّ الاعتراف والإقرار بولاية أولي الأمر، وما يتبع ذلك من سمع وطاعة ونصحٍ بالمعروف أصل من أصول الدعوة السلفية، لما فيه من قيام مصالح الدين والدنيا. ولقد كان السلف يولون هذا الأمر اهتماماً كبيراً خصوصاً عند ظهور بوادر الفتن لمفاسده الكثيرة، ولَعلَّ أبرز صور ذلك ما قام به الإمام أحمد بن حنبل حيث كان مثالاً للسنة في معاملة الولاة. " فقد اجتمع فقهاءُ بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله ـ يعني الإمام أحمد ـ وقالوا له: إنَّ الأمر قد تفاقم وفشا ـ يعنون القول بخلق القرآن وغير ذلك ـ ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه، فناظرهم في ذلك، وقال: عليكم في الإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يداً من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بَرٌّ ويُستراح من فاجرٍ، وقال: ليس هذا صواباً، هذا خلاف الآثارـ يعني نزع أيديهم من طاعته ـ".
وفي كتاب السنة للإمام البربهاري: " إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله ـ تعالى ـ ".
يقول الفضيلُ بن عياضٍ:" لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعوَ لهم بالصلاة، ولم نُؤمَرْ أن ندعوَ عليهم، وإن جاروا وإن ظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين".
وقاعدة السلف في هذا الباب، زيادة الاعتناء به كلما ازدادت ودعت حاجة الأمة إليه، سداً لباب الفتن، وإيصاداً لطريق الخروج على الولاة، الذي هو أصل فساد الدين والدنيا. والناظر في سير القوم ـ السلف الصالح ـ من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ زمن الحجاج والي مروان بن الحكم وولده عبد الملك على العراق يدرك ذلك، فإنهم لم ينازعوه، ولم يمتنعوا من طاعته، فيما يقوم به الإسلام، ويكمَّل به الدين.
وكذلك التابعون وساداتهم كابن المسيب، والحسن البصري، وابن سيرين، وإبراهيم التيمي، وغيرهم، وسيرهم مع ولاة بني أمية، وكذلك الأئمة الأوزاي، ومالك، والزهري، والليث، وعطاء، وغيرهم، فسيرهم مع ملوك بني العباس لا تخفى على من له مشاركة في العلم واطِّلاع، مع ما كان من هؤلاء الملوك من ظلم وغيره.
القاعدة الأولى: وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقرّ المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعةٌ، والترهيب من نقضها. وقد دلَّ على ذلك ما أخرجه مسلم في" صحيحه" أن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرَّة ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقالَ: إني لم آتك لأجلسَ، أتيتك لأحدثك حديثاً، سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقوله، سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: " من خلع يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهلية ". قال الذهبي في " العبر " في سنة ثلاث وستين: " كانت وقعة الحرَّة، وذلك أن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلة دينهِ، فجهز لحربهم جيشاً عليهم مسلم بن عقبة ". قال ابن كثير في البداية والنهاية: " والفاسق لا يجوز خلعه، لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة، ووقوع الهرج كما وقع زمن الحرَّة ". وفي صحيح البخاري، ومسند الإمام أحمد: " لما خلع الناس يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر بنيه وأهله، ثم تشهد، ثم قال: أما بعد. فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: " إن الغادرَ يُنصبُ له لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلانَ، وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله: أن يبايع رجلٌ رجلاً على بيع الله وبيع رسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعَنَََّ أحدٌ منكم يزيدَ، ولا يسرفنَّ أحدٌ منكم في الأمر، فيكون الفيصلَ بيني وبينه" . رواه مسلم والترمذي. قال الحافظ بن حجر في الفتح معلقاً على الحديث: " وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلعُ بالفسقِ".
القاعدة الثانية: من غلب فتولَّى الحكمَ واستتبَّ له، فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرمُ منازعتُه ومعصيتُه. قال الإمام أحمدُ: "... ومن غلبَ عليهم، يعني: الولاة بالسيف حتى صار خليفة وَسُمِّي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً برَّاً كان أو فاجراً ". واحتجَّ الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر أنه قال: " وأصلي وراء من غَلَبََ ". وفي صحيح البخاري، عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان قال:" كتب: إني أُقِرُّ بالسمع والطاعة لعبد الله؛ عبد الملك أمير المؤمنين، على سنة الله وسنة رسوله ما استطعتُ، وإنَّ بنيَّ قد أقرُّوا بمثل ذلك". والمراد بالاجتماعِ: اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرَّقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان، كل منهما يُدعى له بالخلافة، وهما عبد الملك بن مروان، وعبد الله بن الزبير، وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبد الملك واستقام له الأمر بايعَهُ ". و هذا ما ثبت عن الإمام مالك، والشافعي، ونقل الإجماع عليه الحافظ في " الفتح"، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في " الدرر السنية".
القاعدة الثالثة: إذا لم يستجمعْ المتغلّبُ شروطا الإمامة، وتمَّ له التمكينُ، واستتبَّ له الأمر، وجبت طاعتُه، وحرُمت معصيتُه. وهذا ما يقتضيه النظر المصلحي، لما في عدم الإقرار ببيعته وطاعته من إثارةٍ للفتن التي لا تطاق، وسفك الدماء، وذهاب الأموال، وفساد الدين والدنيا. وإقرار عبد الله بن عمر ببيعة يزيد، ومن ثمَّ بيعة عبد الملك بن مروان، فيه دليلٌ على ذلك، إذ لا يقارنُ عبد الملك فضلاً عن يزيد بعبد الله بن عمر شيخ الصحابة في زمانه، ومع ذلك لم يخرج عليهم، ولم ينزع يداً من طاعة، وأقر بالسمع والطاعة هو وأهله وبنوه فيما استطاع، كما ثبت.
القاعدة الرابعة: تعدد الأئمة والسلاطين ليس سبباً شرعياً في ترك البيعة والسمع والطاعة لكلٍ منهم على أهل القطر الذي يُنفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك كُلُّ صاحبِ قُطرٍ فالسمع والطاعة له من أهل قطره واجبه بعد بيعته واجتماع الناس عليه. وهذه الصورة تجلت في كثير من الأزمنة بعد انتشار الإسلام، و اتساع البلدان وتباعدها. ومن الأحكام المتعلقة بهذه القاعدة: أن السمع والطاعة لأهل كل قطر إنما هما لإمامهم وسلطانهم، ولا تجب على أهل الأقطار الأخرى طاعته، ولا الدخول في ولايته، إلا إذا تغلب عليها وشملها حكمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مقرراً ذلك (فتاوى 35/175ـ 176): " و السنة أن يكون للمسلمين إمامٌ واحدٌ، والباقونَ نوّابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصيته بعضها، وعجْزٍ من الباقين، أوعز ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجبُ على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق"ا.هـ وهذا الكلام متجهٌ في البيعة التي تحصل بالغَلَبَة، والقهر لا بالاختيار.
القاعدة الخامسة: قال شيخ الإسلام في " منهاج السنة" (1/115)، (ط: رشاد سالم): " إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمرَ بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين، الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدومٍ، ولا مجهولٍ، ولا من ليس له سلطانٌ، ولا قدرةٌ على شيءٍ أصلاً ". و لا شكَّ أن من نزَّلَ نفسه منزلة وليّ الأمرِ، وولي الأمر قائم وظاهر، فهو ممن حَادَّ الله ورسوله، وخالف الشرع، وعُدَّ فعله خروجاً. ومن صوره: ما تقوم به الفرقُ الإسلامية المعاصرة امتداداً لما كانت عليه فرقهم الأمّ: الخوارج والمعتزلة، من تنصيب إمامٍ ـ أمير ـ بالسّرّ يجعلون له ما لإمام المسلمين من السمع والطاعة.
القاعدة السادسة: قال سهلُ بنُ عبد الله التستري: "لا يزال الناس بخيرٍ ما عظَّموا السلطان والعلماء، فإن عظَّموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم". تفسير القرطبي(5/260ـ 261). قال الشيخ العلامة الفقيه ابن عثيمين في " حقوق الراعي والرعية": "فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس، وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة، و أحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس...، قال: وكذا ملء القلوب على العلماء، يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها...، قال: الواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب. و لْيُعْلَم أنَّ من يثورُ إنما يخدمُ أعداءَ الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال بل العبرة بالحكمة. و لست أريد بالحكمة السكوت عن الخطأ، بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع، فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها ".
القاعدة السابعة: في وجوب إنكار المنكر: في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: " من رأى منكم منكراً، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". وهذا الحديث خطاب لجميع الأمة، وهو دال على وجوب إنكار المنكر، ولكن بحسب القدرة، وأن الإنكار بالقلب لا بد منه، ومن لم ينكر قلبه هلك. قال ابن مسعود عندما سمع رجلاً يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف، ولم ينه عن المنكر، قال: " هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر ". طب (9/112)، وقال الهيثمي في " المجمع" (7/275) رجاله رجال الصحيح. قال ابن رجب في " جامع العلوم والحكم" (2/245)،(ط: الرسالة): " يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد فمن لم يعرفه هلك ". و الإنكار باليد لكل من قدر عليه من سلطان وغيره، ولكن يشترط فيه: 1. أن لا يكون بالسيف والسلاح، كما قال الإمام أحمد: " التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح"، وكان إذا مَرَّ بصبيان يقتتلون، فرَّق بينهم، ومثله من قدر على طمس صورة، أو كسر مزمار. 2.أن لا يؤدي الإنكار إلى منكرٍ أشد منه. 3. أن لا يكون الإنكار مما اختص به السلطان شرعاً، كإقامة حد أو شهر سيف ونحوه.
القاعدة الثامنة: قال الإمام أحمد في " الآداب الشرعية"(1/197):" لا يُتَعَرَّضُ للسلطان فإن سيفه مسلول". وفي هذا بيان لطريقة السلف في الإنكار على الولاة، ويكون بالوعظ والتخويف، والتحذير من العاقبة في الدنيا والآخرة، ويكون ذلك في الخلوة والسرَّ، لا على رؤوس الأشهاد، ومن قام بالنصح على هذا الوجه ممن تعيَّن عليه، كأهل العلم مثلاً، فقد برئ وخلت ذمته من التبعة. وأخرج الإمام أحمد في " المسند"، وصححه الإمام الألباني في " ظلال الجنة"(2/521ـ 522)، أنَّ عياضَ بن غُنمٍ جَلَدَ صاحبَ دارا حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول، حتى غضب عياضْ ثم مكث لياليَ، فأتاه هشام بن حكيمٍ فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول:" إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس"؟، فقال عياض بن غنمٍ: يا هشام بن حكيم! قد سمعنا ما سمعت، ورأينا ما رأيتَ، أوَ لم تسمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: " من أراد أن ينصح لسلطانٍ بأمرٍ، فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلوَ به، فإن قبل منه فذاك، و إلا كان قد أدى الذي عليه له". وإنك يا هشامُ لأنت الجريءُ، إذ تجترئ على سلطان الله، فهلّا خشيتَ أن يقتلك السلطانُ فتكون قتيل سلطان الله ـ تبارك وتعالى ـ" وفي السنن للترمذي(2225)، عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر، وهو يخطب، وعليه ثياب رقاقٌ، فقال أبو بلال ـ وهو مرداس بن أُدية أحد الخوارج ـ: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، فقال أبو بكرة: اسكت، سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: " من أهان سلطانَ الله في الأرض، أهانه اللهُ ". وأخرج الإمام أحمد(5/42) الحديث بلفظ: " من أكرم سلطان الله ـ تبارك وتعالى ـ في الدنيا، أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله ـ تبارك وتعالى ـ في الدنيا، أهانه الله يوم القيامة"، وحسنه الإمام الألباني في "الصحيحة"(5/376). قال الشيخ العلَّامة ابن عثيمين في " مقاصد الإسلام"(ص:393): " فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علناً، وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ، وغير ذلك، ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغترَّ بمن يفعل ذلك، وإن كان عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم، والله يتولى هداك". و في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أسامة بن زيد أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه، فقال: " أتَرَوْنَ أني لا أكلّمُهُ إلا أسمعُكُُم؟ و الله لقد كلمته فيما بيني وبينَهُ، ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أولَّ من فتحه". قال الإمام الألباني في تعليقه على مختصر مسلم(335): " يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهاراً ما يُخشى عاقبتُه، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهاراً، إذ نشأ عنه قتلُه". و قال ابن عباس عندما سُئِل عن أمر السلطان بالمعروف، ونهيه عن المنكر: " إن كنتَ فاعلاً ولا بدَّ ففيما بينك وبينَهُ". جامع العلوم والحكم(1/225).
القاعدة التاسعة: في وجوب الصبر على جَوْر الأئمة. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس، واللفظ لمسلم، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: " من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرجَ من السلطان شبراً فمات عليه، إلا مات ميتةً جاهلية". أي: يموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مُطاعٌ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. وليس المراد أنه يموت كافراً، بل يموت عاصياً، كما قال ذلك الحافظ في الفتح(13/7). وفي الصحيحين: عن ابن مسعودٍ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: " إنها ستكون بعدي أثرةٌ، وأمورٌ تنكرونها، قالوا: يا رسول الله! فما تأمُرُنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم". والأثرة: الانفراد بالشيء عمن له فيه حقٌّ، كالاستئثار بالمال. والأمور المنكرة: المخالفات الشرعية. وفي مصنف ابن أبي شيبة(12/544) والسنة للخلال(ص:111) عن سُوَيْد بن غفلة، قال: قالَ لي عمر ـ رضي الله عنه ـ:" يا أبا أمُيّةَ إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أُمّرَ عليك عبد حبشي مُجَدَّعٌ فاسمع له وأطعْ، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمراً يُنقِصُ دينَكَ فقل: سمعٌ وطاعةٌ، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة". قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في " شرح الطحاوية"(ص:368): " وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ لأنه يترتب على الخروجِ من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصلُ من جَوْرهم، بل في الصبر على جوْرهم تكفيرُ السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار، والتوبة، وإصلاح العمل، قال ـ تعالى ـ: " وما أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير".... إلى أن قال:" فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم، فليتركوا الظلم...".
القاعدة العاشرة: في وجوب السمع والطاعة في المعروف (في غير معصية). قال ـ تعالى ـ:" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا". وفي الصحيحين عن ابن عمرَ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يُؤمَرَ بمعصيةٍ، فإن أُمِرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة". وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " عليك بالسمع والطاعة، في عُسْركَ ويُسْركَ، ومنشطك ومكرهكَ، وأَثَرَةٍ عليكَ".
وفي صحيح مسلم أن سلمة بن يزيد الجُعفي سأل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالَ: يا نبيَّ الله أرأيتَ إن قامت علينا أُمراءُ يسألونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا، فما تأمُرُنا؟ فأعرض عنه، ثم سألَه؟ فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة؟ فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :" اسمع وأطع فإنما عليهم ما حُمّلِوا وعليكم ما حُمّلتُم". وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ قلت يا رسول الله إنا كنا بشَرٍّ، فجاء الله بخيرٍ، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير من شرّ؟ قال: نعم، قلت: هل وراء ذلك الشرّ خير؟ قال: نعم، قلت: فهل وراء ذلك الخير شَرّ؟ قال: نعم، قلتْ: كيف؟ قال: " يكون بعدي أئمةٌ لا يهتدون بهداي، ولا يستنّون بسنّتي، وسيقوم فيهم رجالٌ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس"، قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: " تسمعُ وتطيعُ للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمعْ وأَطِعْ".
وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك، عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: " خيار أئمتكُم الذين تحبّونهم ويحبّونكم، ويصلّون عليكم وتصلّون عليهم، وشرار أئمتكُم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنوكم". قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال:" لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة". وفي لفظ آخر: " ألا من وليَ عليه والٍ، فرآه يأتي شيئاً من معصية اللهِ، فليكره ما يأتي من معصية اللهِ، ولا ينزعَنَّ يداً من طاعةٍ".
وفي الصحيحين عن أبي هريرة: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " من أطاعني فقد أطاع الله،ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني ". وفي صحيح البخاري عن أنس قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعْمِلَ عليكم عبدٌ حبشيٌّ كأن رأسه زبيبةٌ".
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبادة بن الصامت قال: دعانا رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايَعَنا على السمعِ والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعُسْرِنَا ويُسْرِنَا، وأَثَرَةٍ علينا، وأن لا نُنَازِعَ الأمرَ أهلَهُ، قال:" إلا أن تَروْا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان".
وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وآله وَصَحْبِهِ
23/ذو الحجة/ 1426هـالموافق:23/يناير/2006 مـ
منقووووووووول للأمانةةةةةةة
| |
|